الرابع (١) : إذا تلف المبيع ،
______________________________________________________
٤ ـ ضمان المثليّ بالمثل
(١) بعد أن ثبت في المبحث الأوّل ضمان المشتري لما أخذه بالبيع الفاسد ، فتلف ـ وأنّه يجب عليه ردّ بدله إلى البائع ـ يقع الكلام في خصوصيّة هذا البدل المضمون ، وأنّه هل يكفي ردّ ما يشاركه في النوع وهو ماليّته المتحقّقة في ضمن مطلق الأموال من النقود والسّلع المختلفة؟ أم لا بدّ من رعاية خصوصيّته الصنفيّة بدفع ما يكون أقرب إلى التالف مما يشترك معه في الصفات الدخيلة في الرّغبات ، ويلزم حينئذ البحث عن ضمان التالف المثليّ بالمثل ، والقيميّ بالقيمة. وهو بحث مبسوط لما فيه من الفروع التي تعرّض المصنّف قدسسره لجملة منها ، فعقد هذا الأمر الرابع المتضمّن لمقامات ثلاثة :
أوّلها : تعريف المثليّ.
ثانيها : دليل اعتبار ضمان المثليّ بمثله ، وهي وجوه ثلاثة ، الإجماع المتضافر نقله ، والإطلاق المقاميّ ، وآية الاعتداء بالمثل. وإن كان مفاد هذه الوجوه مختلفا كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
ثالثها : حكم الشك في كون التالف مثليّا أو قيميّا ، وأنّه يتخيّر الضامن بين دفع المثل أو القيمة ، أو أنّه يتخيّر المالك بين مطالبة ما شاء منهما ، وغير ذلك ممّا سيأتي بالتفصيل.
ثمّ إنّ الداعي لمعرفة مفهوم المثليّ هو وقوع هذا العنوان في دليلين :