وممّا ذكرنا (١) يظهر أنّه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك ، القيمة ، كما اختاره (٢) في التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد (١).
وعن التحرير (٢) الجزم بأنّ له ذلك (٣). ولعلّه (٤) لأنّ القيمة عوض ، إمّا عن العين ، وإمّا عن السلطنة عليه. وعلى أي تقدير فيتحقّق التّراد.
وحينئذ فلكلّ من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلّم ما بيد الآخر (٥).
______________________________________________________
المالك ، يعني : أنّ مالك العين لو بذل الغرامة للغاصب ـ بأن قال : «ما أريد منك الغرامة» أو ردّها إليه على وجه البذل والعطيّة بعد أخذها منه ـ لم يكن مجرّد بذلها موجبا لإباحة العين للغاصب.
ولو كانت الغرامة عوضا عن مطلق سلطنة المالك حتى سلطنة المطالبة وقد بذل العوض بعد قبضه أو قبله كان ذلك بمنزلة بذل المعوّض عنه ، وكان من اللازم سقوط سلطنة المطالبة ، بل إباحة العين للغاصب.
(١) يعني : من عدم عود الغرامة إلى ملك الغارم إلّا بعد إرجاع السلطنة على العين إلى مالكها يظهر أنّه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يردّ مالك العين القيمة المدفوعة غرامة ، إذ ليس للغاصب حينئذ مال عند المالك حتّى يجوز له ذلك ، كما في المعاوضة.
(٢) أي : عدم جواز الحبس.
(٣) أي : الحبس.
(٤) يعني : ولعلّ وجه جزم التحرير بأنّ للغاصب حبس العين إلى دفع المالك إليه القيمة هو تحقّق المعاوضة بين العين والبدل بأحد نحوين ، فإمّا أن يكون المعوّض نفس العين ، وإمّا السلطنة المطلقة عليها.
وعلى كلّ منهما يجوز للغاصب حبس العين حتى يردّ المالك البدل إلى الغارم ، ولا يجب عليه المبادرة إلى تسليم العين إليه ، كما يجوز للمالك الحبس حتى تصل إليه العين.
(٥) كما هو الشأن في المعاوضات.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ، إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، جامع المقاصد ؛ ج ٦ ، ص ١٦١.
(٢) تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، والحاكي عنه هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ؛ ج ٦ ، ص ٢٥٦.