لا يجري عليه حكم المغصوب ، لأنّه حبسه بحقّ (١).
نعم (٢) يضمنه ، لأنّه قبضه لمصلحة نفسه.
والظّاهر أنّه (٣) بقيمته يوم التلف (*) على ما هو الأصل في كلّ مضمون (**).
______________________________________________________
أنّ الغاصب لو حبس العين لم يجر عليها حكم المغصوب بقول مطلق ، بل ينفكّ التكليف عن الوضع ، فلا تكليف بوجوب ردّها إلى المالك ، لكون حبسها حقّا له. ولكنّه يضمنها لو تلفت في الحبس. ويتفرّع على اشتغال عهدته بها أنّ العبرة هل تكون بقيمته يوم الحبس أو يوم التلف أو أعلى القيم؟ فبناء على ضمان القيميّ بقيمته يوم التلف يضمنها الغاصب هنا.
(١) إذ كان له ذلك حتى يتسلّم الغرامة من المالك ، فكان الحبس بحكم الشارع ، فلا إثم عليه.
(٢) غرضه أنّ نفي حكم الغصب إنّما هو بالنسبة إلى الحرمة التكليفية فقط. وأمّا الحكم الوضعيّ ـ وهو الضمان ـ فهو باق ، لأنّه قبضه لمصلحة نفسه ، كما في المستام. والخارج عن عموم «على اليد» المقتضي للضمان هو خصوص اليد الثابتة على مال الغير لمصلحة المالك ، فلو لم تكن اليد لمصلحة المالك كانت مضمّنة.
(٣) أي : أنّ المغصوب مضمون بقيمته يوم التلف ، لأنّه زمان الانتقال إلى القيمة.
__________________
(*) الظاهر كما عن المحقّق الرشتي قدسسره منافاة العبرة بقيمته يوم التلف لما اختاره سابقا من عدم تجدّد الضمان بمجرّد التمكّن ، وأنّ العين مضمونة بالغرامة المدفوعة ، لا بما في ذمّة الغاصب حتى يكون المدار على قيمة يوم التلف.
لكن يمكن توجيه ضمان قيمة يوم التلف بابتنائه على نظر العلّامة القائل بجواز الحبس المقتضي لتجدّد الضمان عند التمكّن.
(**) هذا صحيح بناء على كون المضمون بعهدة الضامن. وأمّا في موارد بدل الحيلولة تكون الغرامة المدفوعة بدلا عن المضمون بحيث لو تلفت العين كانت مضمونة ببدل الحيلولة.