لا بسبب التلف (*).
______________________________________________________
سببيّته ـ أي الإتلاف ـ للضمان ، الحاصلة من عموم قوله : من أتلف مال غيره فهو له ضامن ..» (١).
__________________
(*) فيه : أنّ الثابت على المستعير المحرم وجوب الإرسال تكليفا ، وهو بنفسه لا يستلزم الوضع أعني به الضمان واستقرار القيمة في الذمّة ، بحيث يكون نفس وجوب الإرسال ـ كالإتلاف ـ موجبا لاشتغال الذمة بالقيمة ، فإنّ سببيّة وجوب الإرسال للضمان محتاجة إلى دليل. ووجوب إيجاد سبب الضمان ليس من أسباب الضمان ، بشهادة عدم ضمان من يجب عليه أكل طعام الغير حفظا لنفسه عن التلف لو لم يؤكل منه حتّى مات ، فإنّه لا يضمن قيمة ذلك الطعام الذي أمر بإتلافه وأكله ، ولذا لو لم يرسلها بل ردّها إلى المالك لم يضمن له شيئا وإن كان آثما لتركه الإرسال الواجب.
وعليه فالضمان لا يتحقق إلّا بعد التلف ، ويكون مستندا إليه ، فينتقض به القاعدة.
وكيف كان فالنقض بعارية الصيد موقوف على أمور :
الأوّل : فساد العارية ، إذ على فرض صحتها لا يكون الضمان فيها نقضا لقاعدة «ما لا يضمن» بل يكون تقييدا لأدلة عدم ضمان العارية الصحيحة ، كما لا يخفى.
الثاني : التلف ، إذ الإتلاف خارج موضوعا عن مفروض البحث ، فلا بدّ من إثبات كون المقام من التلف.
الثالث : الضمان لو تلف الصيد عند المستعير ، إذ بدونه لا يكون نقضا على القاعدة.
الرابع : عدم زوال ملكيّة المعير المحلّ بتسليم العين إلى المحرم المستعير ، إذ مع زوالها كان الضمان ـ بناء على ثبوته ـ غير مرتبط بالعارية الفاسدة ، لأنّ نفس التسليم إلى المحرم وتسلّم المحرم له بأيّ نحو كان موجب لسقوط ملكه. وهذا أجنبيّ عن الإعارة وعقدها.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ١٦٥.