البيع والقبض ، فافهم (١).
ثمّ إنّه (٢) لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف
______________________________________________________
المغصوب ، إذ بناء على ظاهر كلمات هؤلاء ينفرد المقبوض بالبيع الفاسد ـ بضمان قيمة يوم البيع ـ عن المغصوب ، فالمصنّف احتمل إرادة يوم القبض من «يوم البيع» حتى لا ينفرد المقبوض بالبيع الفاسد بحكم يخصّه.
(١) لعلّه إشارة إلى بعد هذا التوجيه ، لأنّه خلاف الظاهر من دون قرينة.
وقد تحصّل من الأبحاث المتقدّمة في الأمر السابع : أنّ القيميّ يضمن بقيمته يوم تلفه ، لا بقيمة يوم القبض والغصب ، ولا بأعلى القيم بين الغصب والتلف ، من دون فرق بين المغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد. ولا بين كون منشأ الفساد تفويض الثمن إلى حكم المشتري ، أو اختلال شرط آخر.
وسيأتي لبحث ضمان القيمي تتمّة تتضمّن أمورا ثلاثة :
أحدها : حكم زيادة قيمة القيميّ بعد تلفه.
ثانيها : اختلاف قيمة القيميّ بحسب الأمكنة في ما كان بلد الغصب مغايرا لبلد التلف.
ثالثها : ضمان ارتفاع القيمة لو كان لزيادة في العين.
حكم زيادة ثمن القيميّ بعد التلف
(٢) هذا شروع في الأمر الأوّل ، وتوضيحه : أنّ محطّ الأقوال المتقدّمة ـ من ضمان قيمة يوم الغصب أو التلف أو الأعلى بينهما ـ إنّما هو زيادة قيمة العين المضمونة في المدّة التي كانت عند الضامن ، فلو لم ترتفع قيمتها عنده حتى تلفت ، وزادت قيمة أمثالها بعده لم تكن هذه الزيادة مضمونة ، لما عرفت من أنّ موضوع الأقوال المتقدّمة بقاء العين حتى يدّعى ضمان أعلى قيمها ، لوقوع العين في حالة زيادة القيمة تحت يد الضامن ، ومن المعلوم فقد هذا المناط لو كان ارتفاع القيمة بعد التلف.