الصفحه ٢٨٠ : خروجها عن مقتضى القواعد الشرعية. وبعد التأويلات التي ذكروها ،
مع إمكان إرجاع بعضها الى ما يوافق القول
الصفحه ٢٨٧ :
والى المنع مال
جملة من المتأخرين ، منهم العلامة في المختلف. وفي القواعد جعل المنع أحوط.
وبالمنع
الصفحه ٢٩٨ : لا ينفد. انتهى.
والى ذلك يميل
كلام المحقق الثاني في شرح القواعد ، فإنه ـ بعد ذكر عبارة المصنف
الصفحه ٣٢٥ : عن ابن الجنيد ، وضعف أقواله
غالبا معلوم من قواعده.
* * *
(المنهج الثاني)
: في الاتجار بمال الصغير
الصفحه ٣٣٢ : الاخبار المذكورة ، مناف لجملة من القواعد المقررة بين كافة
الأصحاب :
منها : أنه لو
لم يكن وليا واتجر بعين
الصفحه ٣٥٧ : والعوضان. صرح به العلامة في القواعد
والإرشاد ، وغيره في غيرها. ومرادهم بالعقد ـ كما عرفت ـ هو الصيغة الخاصة
الصفحه ٣٥٨ :
__________________
(١) أقول : وممن صرح
بأنها بيع ، المحقق الشيخ على في شرح القواعد ، حيث قال في ضمن كلام في المقام :
فان
الصفحه ٣٥٩ : :
وبالاحتمال الأول جزم المحقق الشيخ على في شرح القواعد كما سيأتي نقل كلامه ، لما
تقدم من التعليل.
ثم أقول
الصفحه ٣٦٠ : .
وقال المحقق
الشيخ على في شرح القواعد ـ بعد قول المصنف «ولا تكفي المعاطاة» ـ ما ملخصه :
وظاهره انها لا
الصفحه ٣٦٣ : المحقق
الشيخ على في شرح القواعد. قال : ويكفى تلف بعض احدى العينين لامتناع التراد في
الباقي إذ هو موجب
الصفحه ٣٧٥ : كلام المحقق الشيخ على في شرح القواعد ، حيث قال : واعلم ان هذه المسألة
ان كانت اجماعية فلا بحث ، والا
الصفحه ٣٨١ : الفضولي ، ومن الظاهر ان الغاصب انما يبيع لنفسه لا
لمالكه ، وقد صرح بذلك العلامة في القواعد ، والشيخ على في
الصفحه ٣٩٠ : بالقواعد ، كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى.
والعجب هنا كل
العجب من صاحب المفاتيح ، حيث جرى في هذه المسألة
الصفحه ٤٠٠ : المستفادة من قواعد أحكام البيوع ، مع انه قد تقدم في صحيحة محمد بن
الحسن الصفار المذكورة في المقام الأول
الصفحه ٤٠٢ : يخرج عن مقتضى القواعد ، وان كان الاحتياط بالمصالحة أولى.
(الثالث) : قد
ذكر الأصحاب في طريق التقسيط