عن ثبوت ولاية الأب والجد على من بلغ سفيها ، استصحابا للولاية السابقة فتستمر مع استمرار السفه ، وظاهر الثاني ان هذا القول خلاف الأشهر ، وان الأشهر ثبوت الولاية للحاكم على السفيه مطلقا ، تجدد سفهه بعد البلوغ أو استمر الى بعد البلوغ (١).
والذي يفهم من الاخبار. كما ستمر بك إنشاء الله تعالى ـ هو كون الولاية للأب والجد كما ذكره أولا.
والجواب عن المدافعة المذكورة بالفرق بين النكاح والمال ، لم أقف على قائل به.
والمفهوم من كلام الأصحاب ـ في كتاب النكاح ـ : ان هذا الإجماع انما هو في الجنون خاصة ، بمعنى ان من بلغ مجنونا ، فان ولايته للأب والجد بلا خلاف ، واما من بلغ سفيها ففيه خلاف ، فقيل بكونها لهما ، وقيل بكونها للحاكم. هذا.
واما لو بلغ عاقلا ، ثم عرض له الجنون أو السفه ، فالذي وقفت عليه في كلام جملة منهم : ان الولاية هنا للحاكم.
قال في المسالك ـ بعد قول المصنف «وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد» ـ ما لفظه : ويشترط في ثبوت ولايتهما على غير الرشيد استمرار سفهه قبل البلوغ ، فيستصحب حكم الولاية لهما عليه من الصغر ، فلو بلغ رشيدا ثم زال رشده لم تعد ولايتهما ، بل تكون للحاكم. وكذا القول في المجنون. انتهى.
وظاهره في المفاتيح ـ في كتاب النكاح ـ : ان في المسألة قولا برجوع الولاية إلى الأب والجد ايضا.
__________________
(١) قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد : وكذا من حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ ، فإن أمره ايضا الى الحاكم ، إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد ، ولا دليل على العود ، فهم كالمعدوم ، فيكون للحاكم كما في غيره. وقال في الكفاية : والأب والجد يبقى تصرفهما ما دام الولد غير بالغ وكذا إذا بلغ واستمر عدم رشده. انتهى. ولم يشر أحد منهم الى خلاف هنا غير ما عرفت من عبارة المفاتيح. منه رحمهالله.