من ماله إذا تلف بحسب حاله.
أقول : لم أقف في الاخبار على مستند لشيء من هذين التفسيرين ، وحينئذ فيكون من قبيل التفسير بالرأي المنهي عنه في الاخبار ، وظاهر الآية : ان يختار ما هو الأحسن لليتيم ، من حفظ ماله وإصلاحه وتنميته ونحو ذلك من المصالح ، وفيها إشارة الى ما صرح به الأصحاب من اشتراط المصلحة والغبطة لليتيم في التصرف في ماله.
وبالجملة فإن الاستناد الى الآية فيما ذكروه بعيد عن ظاهر لفظها.
نعم قد دلت جملة من الاخبار المتقدمة في المسألة المشار إليها على المنع من التصرف الا ان يكون مليا ، مثل قوله عليهالسلام في رواية أسباط بن سالم «ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به ، وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم» (١). ونحوه في روايته الأخرى (٢). ونحوهما غيرهما ايضا. والجميع خال من اشتراط الرهن.
وكيف كان فإنه أحوط ، لكن لا على جهة الاشتراط في صحة القرض ، إذ لم يقم عليه دليل كما عرفت والله العالم.
المسألة السادسة
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجب ان يكون المشترى مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما.
__________________
(١) تقدمت في ص ٣٢٨.
(٢) تقدمت في ص ٣٢٨.