على هذه الرواية العامية ، التي هي من أضعف رواياتهم ، حتى ان منهم من وافق الشيخ في المسألة ، ومنهم من تردد في الحكم ، وهذا مستنده ، مع تصلبهم في هذا الاصطلاح ، برد جملة من الروايات المروية في الأصول التي عليها المدار ، بزعم انها ضعيفة أو غير موثقة ، لا سيما مثل المحقق والعلامة ونحوهما الذين قد وافقوه في هذه المسألة فبين من تردد في ذلك كالمحقق في الشرائع ، حيث قال «وفي بيع بيوت مكة تردد ، والمروي المنع» ، وبين من وافقه والحال كما ترى.
المسألة الثالثة
وقد صرحوا بان من الشرائط ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه ، أو يضم اليه ما يصح بيعه منفردا ، فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصح الا ان تقضى العادة بعوده فيصح ، لانه يكون كالعبد المنفذ في الحوائج والدابة المرسلة.
وتردد العلامة في النهاية في الصحة بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم ، وان عوده غير موثوق به ، إذ ليس له عقل باعث.
قال في المسالك : وهو احتمال موجه ، وان كان الأول أقوى.
أقول : لم أقف في هذا المقام على نص يقتضي صحة البيع في الصورة المذكورة ، فتردد العلامة في محله ، وان كان الأول قريبا ، تنزيلا للعادة منزلة الواقع ، الا ان الفتوى بذلك بمجرد هذا التعليل مشكل ، على قاعدتنا في الفتاوى.
* * *
ولو باع المملوك الآبق لم يصح الا على من هو في يده أو مع الضميمة الى ما يصح بيعه منفردا ، فان وجده المشترى وقدر على إثبات اليد عليه ، والا كان الثمن بإزاء