ومنها : انه ليس له قسط من الثمن.
ومنها : ان تلفه قبل القبض من المشترى.
ومنها : انه لا تخيير للمشتري مع فقده ، وكل ما شرط أو ذكر في العقد يتخير المشترى مع فواته.
السابع : لو وجد المشترى في الآبق عيبا سابقا ، اما بعد القدرة عليه أو قبلها كان له الرجوع بأرشه ، بأن يقوم العبد صحيحا مع الضميمة بعشرة مثلا ، ويقومان معيبا بتسعة ، فالأرش هو العشر ، يرجع به المشترى من القيمة التي وقع عليها العقد ، وهكذا لو ظهر العيب في الضميمة وكان سابقا على البيع ، فان الحكم فيه كذلك.
الثامن : لا يكفي في الضميمة ، إلى الثمن أو المثمن ، ضم آبق آخر ، لان الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا أو مثمنا إذا تعذر تحصيل ما ضمت اليه ، فلا بد ان تكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم ، والآبق المجعول ضميمة ليس كذلك.
المسألة الرابعة
قد صرحوا بأن من الشرائط : ان يكون المبيع طلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا. بضميمة كان أو بغير ضميمة.
والمشهور : استثناء موضع خاص ، الا انهم قد اختلفوا في شروطه اختلافا شديدا فاحشا ، حتى من الواحد في الكتاب الواحد في باب البيع وباب الوقف ، فقلما يتفق فتوى واحد منهم. فضلا عن المتعددين ، وان أردت الاطلاع على صحة ما قلناه فارجع الى شرح الشهيد على الإرشاد ، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ، في بيان المراد