المقام الثالث
في أرض الصلح
وهي التي صولح أهلها على ان تكون الأرض لهم ، وانهم يقرون على دينهم ، ولكن عليهم الجزية ، اما على رؤسهم أو على أرضهم ، حسب ما يراه الامام ـ عليهالسلام.
وجعلها على الأرض ، بأن يصالحهم على ثلث الحاصل أو ربعه أو نصفه مثلا ، وهذه الأرض ملك لهم يتصرفون فيها بما شاؤا من بيع وغيره ، وعليهم الجزية المقررة.
ويملكها المسلم بوجه مملك كالبيع ونحوه ، ولا ينتقل ما على الأرض لو كانت الجزية عليها الى المسلم. لان المسلم لا جزية عليه ، بل ترجع إلى البائع الذمي.
ولو أسلم صاحب الأرض سقطت الجزية عنه ، لما عرفت من ان المسلم لا جزية عليه ، وكانت أرضه له لا يتعلق بها جزية ، كما في سائر المسلمين.
ولو وقع الصلح بان تكون الأرض للمسلمين خاصة ويكون للكفار السكنى خاصة ، كان حكم هذه الأرض حكم المفتوحة عنوة ، معمورها ـ حال الفتح ـ
٣١٨
![الحدائق الناضرة [ ج ١٨ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2870_alhadaeq-alnazera-18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
