اجرة الضراب (١). والظاهر ان هذا التفسير من كلام الصدوق ، الذي يدخله غالبا في الاخبار.
لكن بعض متأخري مشايخنا المحققين ، وهو المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أسند هذا الخبر الى الجمهور ، قال : ويدل عليها ـ ايضا ـ خبر مروي من طريق الجمهور : ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن عسيب الفحل ، وحينئذ فيضعف الاعتماد عليه في تخصيص الخبرين المتقدمين.
والمحقق المتقدم ذكره ، قال ـ بعد ذكر الخبرين المشار إليهما ـ : كأنه يفهم منهما كراهة أجر الضراب ، فان التيس قيل فحل العنز. انتهى.
أقول : لعل هذا التشبيه بالنظر الى قوله عليهالسلام ، ان الناس أو العرب لتعاير به. ولا يخفى ما فيه من الغموض وعدم الظهور ، بل ظهوره في العدم أقرب.
وبالجملة فإني لا أعرف للكراهة وجها وجيها.
نعم لو ثبت الحديث النبوي المذكور من طرقنا لتم ما ذكروه والله العالم.
الثالث : المشهور بين الأصحاب كراهية أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قال في المنتهى : ويكره الأجر على تعليم القرآن وليس بمحظور ، عملا بالأصل الدال على الإباحة ، وبأنها طاعة فيكره أخذ الأجرة عليها.
وظاهره : انه لا فرق بين الاشتراط وعدمه.
وقال الشيخ في النهاية : يكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن ونسخ المصاحف وليس بمحظور ، وانما يكره إذا كان هناك شرط فان لم يكن هناك شرط فلا بأس. وكذا قال ابن البراج.
وقال المفيد : لا بأس بالأجرة على تعليم القرآن والحكم كلها ، والتنزه أفضل.
وقال أبو الصلاح : يحرم اجرة تعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادة ـ الى ان قال ـ وتلقين القرآن.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٧٧ حديث : ٣.