عليه.
اللهم الا ان يقال : انه لما كان عليهالسلام يعلم ان القافة يلحقونه به. ويندفع بهم شبهة أعمامه واخوته من إنكارهم كونه ابنه ، رضى بذلك.
وفيه : ما فيه. فإنه بالدلالة على ما ندعيه انسب ، والى ما ذكرناه أقرب ، من ان القافة لا يقولون الا حقا ، ولا يحكمون الا صدقا.
وبالجملة فالدليل من الاخبار على التحريم غير ظاهر ، وليس الا ما يدعى من الإجماع.
نعم يمكن ان يقال : ان الحكم بإلحاق شخص بآخر ، الموجب لترتب أحكام كثيرة ، مثل حل النظر ، والميراث ، وتحريم المناكحة ، ونحو ذلك ، يحتاج الى دليل شرعي قاطع ، والخبر المذكور لا دلالة فيه على وجه يوجب ذلك مطلقا. والله العالم.
(الثالث) : في الكهانة.
قال في المسالك : هي بكسر الكاف ، عمل يوجب طاعة بعض الجان له واتباعه له ، بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة. وهو قريب من السحر.
أقول : ويدل على تحريمها ما تقدم في حديث ابى بصير ، المذكور في الموضع الثاني (١).
وما رواه في مستطرفات السرائر ـ نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول ، فقد كفر بما انزل الله من كتاب (٢).
__________________
(١) في ص ١٨٢ عن الوسائل ج ١٢ ص ١٠٨ حديث : ٢.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ١٠٩ حديث : ٣.