المسألة السابعة
في أحكام اليتامى وأموالهم
وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مناهج أربعة :
(الأول) : في ولي اليتيم.
المفهوم من كلام الأصحاب : ان الولاية على الصغير للأب ثم الجد له وان علا على الترتيب ، الأقرب فالأقرب للميت ، فان عدم الجميع فالوصي من جهة الأب ، ثم الوصي من جهة الجد على الترتيب المتقدم ، ثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعي.
وممن صرح بذلك شيخنا في المسالك ، حيث قال ـ بعد نقل قول المصنف «ولو مات انسان ولا وصى له كان للحاكم النظر في تركته» ـ ما صورته : الأمور المفتقرة في الولاية ، اما ان تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا ، فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم جده ثم لمن يليه من الأجداد ، على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم الى الميت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فوصى الأب ثم وصى الجد وهكذا ، فان عدم الجميع فالحاكم. والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم الحاكم. الى آخر كلامه رحمهالله.