المسألة السابعة
في أحكام اليتامى وأموالهم
وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مناهج أربعة :
(الأول) : في ولي اليتيم.
المفهوم من كلام الأصحاب : ان الولاية على الصغير للأب ثم الجد له وان علا على الترتيب ، الأقرب فالأقرب للميت ، فان عدم الجميع فالوصي من جهة الأب ، ثم الوصي من جهة الجد على الترتيب المتقدم ، ثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعي.
وممن صرح بذلك شيخنا في المسالك ، حيث قال ـ بعد نقل قول المصنف «ولو مات انسان ولا وصى له كان للحاكم النظر في تركته» ـ ما صورته : الأمور المفتقرة في الولاية ، اما ان تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا ، فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم جده ثم لمن يليه من الأجداد ، على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم الى الميت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فوصى الأب ثم وصى الجد وهكذا ، فان عدم الجميع فالحاكم. والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم الحاكم. الى آخر كلامه رحمهالله.
![الحدائق الناضرة [ ج ١٨ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2870_alhadaeq-alnazera-18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
