وحينئذ فما ذكروه من الخيار في صورة الجهل لتبعيض الصفقة مشكل ، الا ان يقوم دليل من خارج على ثبوت هذا الخيار ، وهو وان كان مشهورا في كلامهم ومتداولا على رؤوس أقلامهم ، الا انه لا يحضرني الآن دليل عليه من الاخبار ، فإن وجد فلا بد من تخصيص هذا الخبر به ، والا كان العمل بإطلاق الخبر المذكور متجها ، وسيجيء تحقيق المسألة إنشاء الله تعالى عند ذكر أقسام الخيار.
(الثاني) : قد عرفت انه لا فرق في اعتبار تقسيط الثمن بين ما إذا صح البيع في الجميع بالإجازة ، أو صح في المملوك خاصة إذا لم يجز ، فإنه يقسط الثمن بنسبة المالين ، ليأخذ المالك المجيز حصته منه في الأول ، ويرجع المشترى على البائع بقسط غير المملوك في الثاني.
وطريق التقسيط المذكور ـ على ما صرح به جمع منهم ـ : ان يقوما جميعا بقيمة عادلة ، ثم يقوم أحدهما منفردا ، ثم ينسب قيمة المنفرد إلى قيمة المجموع ، ويؤخذ من الثمن الذي وقع عليه العقد بتلك النسبة.
فإذا قوما جميعا بعشرين درهما مثلا ، وقوم أحدهما بعشرة ، فالنسبة بينهما النصف. فيصح البيع في المملوك بنصف ذلك الثمن الذي وقع عليه العقد.
وكذا في صورة اجازة المالك ، فان لكل من المالك البائع ، والمالك المجيز ، النصف.
وانما أخذ بنسبة القيمة ، ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم به ، لاحتمال زيادة النسبة عن قدر ما يقوم به ونقصانها ، فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير.
كما لو اشترى المجموع بعشرة ، وقوم أحدهما بعشرة ، فإنه لو أخذ قدر ما قوم به المملوك من الثمن المذكور وهو العشرة المذكورة ، للزم الجمع بين العوض والمعوض ، وذهب الثوب عن المالك البائع عن نفسه بغير عوض. وعلى هذا فقس زيادة ونقصانا.