وكذا في الرواية الثانية.
والاولى وان كانت مطلقة حيث ذكرناها في عداد الروايات الأولى ، الا ان الظاهر حملها على الوديعة ، فإن جواز المقاصة في غير الوديعة صحيح شرعي ، لا يتوقف على هذا الدعاء.
ونحوها الرواية الثانية ـ أيضا ـ بحملها على ذلك ، والحلف فيها ـ قد عرفت ـ انه بحكم العدم.
وهذا الدعاء يشير الى ما دلت عليه روايات المنع من المقاصة من الوديعة ، من كون ذلك خيانة ، فهذا الدعاء في هذا المقام كأنه بمنزلة الصيغ الشرعية والعقود الناقلة في المعاملات ، فيحتاج اليه لانتقال المال اليه مكان ماله عليه ، كما يحتاج الى العقود الناقلة في المعاملات.
وقال في الفقيه ـ بعد ذكر خبر الحضرمي الأول ـ وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن عن الحضرمي مثله الا انه قال : يقول : اللهم انى لم آخذ ما أخذت خيانة ولا ظلما. قال : وفي خبر آخر : ان استحلفه على ما أخذ فجائز له ان يحلف ، إذا قال هذه الكلمة.
وبالجملة فإن المقاصة في الصورة الأولى مما لا خلاف فيه ولا إشكال في جوازها ـ كما دلت عليه اخبارها ـ من غير توقف على شيء بالكلية. وفي الصورة الثانية لا اشكال ولا خلاف في عدمها. وانما محل الاشكال والخلاف في الثالثة. والمستفاد من هذه الاخبار هو انه مع قول هذا الدعاء والإتيان به يجوز المقاصة والا فلا. والله العالم.
* * *
(الخامس) قد صرح جمع من الأصحاب منهم في المسالك والروضة والدروس :
بأنه يجوز لجميع من تقدم ذكره ممن له الولاية حتى المقاص ، تولى طرفي العقد ، بأن يبيع من نفسه وممن له الولاية عليه.