بالمكره في لزوم عقده مع لحقوق الرضا به ، أو بيان وجه الفرق بينهما.
ودعوى كونه غير قاصد للفظ ، بعيدة عن جادة الصواب.
* * *
هذا. وينبغي ان يعلم : ان الحكم ببطلان بيع المكره مخصوص بما إذا كان الإكراه بغير حق ، فلو كان بحق كان صحيحا لا يضره الإكراه ، وقد ذكروا لذلك مواضع :
منها : ان يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه ، أو شراء مال أسلم إليه قيمته فاكرهه الحاكم عليه ، صح بيعه وشراؤه ، لأنه إكراه بحق.
ومنها : تقويم العبد على معتق نصيبه منه ، وتقويمه في فكه من الرق ليرث ، وإكراهه على البيع لنفقته ونفقة زوجته مع امتناعه ، وبيع الحيوان إذا امتنع من الإنفاق عليه ، والعبد إذا أسلم عند الكافر ، والعبد المسلم والمصحف إذا اشتراهما الكافر وسوغناه ، فإنهما يباعان عليه قهرا ، والطعام عند المجاعة يشتريه خائف التلف ، والمحتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه ، فإن جميع هذه الصور مستثناة من قولهم «ان بيع المكره غير صحيح» وضابطها : «الإكراه بحق» والله العالم.
المسألة الثالثة
قد عرفت فيما تقدم ان من شروط صحة البيع : كون البائع مالكا أو في حكمه على المختار ، الا انه قد وقع الخلاف بين أصحابنا في عقد الفضولي.
والكلام فيه يقع في مقامين : ـ
المقام الأول : اختلف الأصحاب في صحة بيع الفضولي وبطلانه ،