المال ، فلا وجه للفرق فيه بين القاضي وغيره ، الا انه يمكن دفعه بأنه لما كان أخذه هنا انما هو في مقابلة القضاء ، كما يدل عليه ظاهر الخبر الأول ، كان حراما لهذه الجهة ، ولا ينافي لما حله له من حيث كونه من جملة المسلمين أو المحتاجين.
والمحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد اختار القول بالتحريم مطلقا ، استنادا الى اخبار تحريم الرشا ، والى انه مع تعينه عليه بأحد الوجوه المتقدمة يكون واجبا ، والواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وفيه : ان اخبار الرشا أخص من المدعى ، لان الرشوة ما يؤخذ من المتحاكمين على الحكم لصاحب الرشوة ، فتكون الرشوة في مقابلة الحكم له ، والمدعى : تحريم الأجر بقول مطلق.
والأظهر هو الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة ، بحمل الرزق فيها على ما هو أعم من الارتزاق من بيت المال أو الأجرة.
* * *
وظاهر جملة من الأصحاب : عد الصلاة بالناس فيما تحرم الأجرة عليه ، ونقل في المختلف عن ابن البراج : انه عد في أقسام المحرمات ، الأذان والإقامة والصلاة بالناس ، وتغسيل الموتى وحملهم والصلاة عليهم ودفنهم ، فإنه لا يحل أخذ الأجرة عليها.
ولم يحضرني الان خبر في هذا الحكم.
ومن جملة من صرح بذلك صاحب الوسائل ، مع انه لم يورد في الباب ما يدل عليه ، وانما أحال على ما قدمه من أحاديث التظاهر بالمنكرات ، واختتال الدنيا بالدين ، وجهاد النفس ، وفي استفادة الدلالة على ذلك منها نظر ، لا سيما مع ورود الاستيجار على العبادات ومشروعيته ، وكيف كان فالاحتياط : فيما ذكروه.
الرابع : صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يجوز بيع المصحف ، وانما يباع الورق والجلد ونحوهما من الآلات التي اشتمل عليها ذلك الكتاب.