المقام الخامس
في حكم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم.
ويلحق بذلك أخذ الأجرة على الأذان ، وبيع القرآن ، وكذا أخذ الأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء والحكم بين الناس.
وتفصيل هذه الجملة يقع في موارد : ـ
الأول : المشهور في كلام الأصحاب ـ من غير خلاف يعرف ـ ان تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، من الواجبات الكفائية ، على من علم بالموت من المسلمين ، فلا يجوز أخذ الأجرة على شيء من ذلك.
قال في المنتهى : يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، لان ذلك واجب عليهم ، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فعله ، كالفرائض انتهى.
ونحن قدمنا البحث معهم في هذه المسألة في فصل غسل الأموات من كتاب الطهارة (١) وكذا في كتاب الصلاة (٢) في باب الصلاة على الأموات. وذكرنا
__________________
(١) في الجزء الثالث ص ٣٥٩ من هذه الطبعة.
(٢) في الجزء العاشر ص ٣٨٢ فما بعد.