الصفحه ٣٨٠ :
أقول : وعندي
فيما ذكروه من الأدلة على الصحة ، وفيما ذكروه من الأجوبة عن أدلة الشيخ نظر يتوقف
بيانه
الصفحه ٣٨٤ : هذا الكتاب ما يؤيده.
ويؤيد هذا
التفصيل الذي ذكرناه ما وفق الله سبحانه للوقوف عليه في كلام شيخنا زين
الصفحه ٣٩٣ :
جواز رجوع المشترى العالم عقوبة له ، حيث دفع ماله معاوضا به على محرم ،
وعلى هذا يكون البائع مخاطبا
الصفحه ١٦٣ :
مما أهل نفسه له ، وتنبههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد اليه ، وكذلك
إذا رأيت رجلا يتردد الى فاسق
الصفحه ٢٥١ :
وكان جواز شراء أصل الصدقة مستغنيا عن البيان عنده. ثم قوله : لا ينبغي
الحمل عليه لمنافاته العقل
الصفحه ٢٩٠ :
المار فيتناول منه ويأكل ، هل يحل له ذلك؟ فإنه يحل له أكله ، ويحرم عليه
حمله (١) ورواه الطبرسي في
الصفحه ٣٦١ : المقصود للمتعاطيين انما هو الملك فإذا لم يحصل كانت
فاسدة ولم يجز التصرف في العين ، وكافة الأصحاب على خلافه
الصفحه ٣٩٠ : ، وما اشتمل عليه الخبر من القسم الثاني. الا ان ما اشتمل
عليه الخبر المذكور من رجوع المشترى بما اغترمه
الصفحه ٤٤٨ :
نعم يمكن ذلك
بناء على من يجعل علة الجواز خرابه بالفعل وعدم الانتفاع به بالكلية ، مع ما عرفت
من انه
الصفحه ٤٥٧ :
عليه بالحصة التي له.
وهو جيد من حيث
الاعتبار المذكور ، وان كانت الفتوى به محل توقف ، لعدم النص
الصفحه ١١٣ :
قال في مجمع
البيان : تأوله بعضهم بمعنى استغنوا به ، وأكثر العلماء على انه تزيين الصوت
وتحزينه
الصفحه ١٢٦ : شيئا على وجه الأرض الا خرج منه ،
حتى ثيابه التي كانت على بدنه. قال : فقسمت له قسمة ، واشتريت له ثيابا
الصفحه ٢٥٢ : الذي ذكره فيه غير ظاهر ، غفلة أو تغافل.
وبالجملة ، فإن
غاية ما يدل عليه ظاهر الرواية المذكورة : جواز
الصفحه ٢٧٤ :
من مال ولده ، فلا يجوز ان يأخذ من ماله شيئا على كل حال ، لا بالمعروف ولا
غيره. لان نفقة الوالد لا
الصفحه ٣٣٠ :
ضامن (١).
وفي الفقه
الرضوي : وروى ان من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم ، والخسران على التاجر