الصفحه ١٢٩ : في أرضه ، أولئك نور الله في رعيته يوم القيامة ، ويزهر نورهم لأهل السماوات
كما تزهر الكواكب الدرية
الصفحه ٢٢ : المقدام (٢) من انه عليهالسلام كان يطوف أسواق الكوفة والدرة على عاتقه. والدرة بكسر
الدال : السوط ، والجمع
الصفحه ٢٠ :
والبيع» (١).
وقال الصادق عليهالسلام على ما رواه شيخنا المفيد في المقنعة : «من أراد
التجارة
الصفحه ٤٣٣ : مملوكة كان تابعا للأرض في الملك ، فيصح بيعه وشراؤه
، ويحرم على غير المالك أخذه بغير اذن منه ، فعلى هذا لو
الصفحه ٣٩٤ :
المبيع ونمائه مما حصل له في مقابلته نفع (١).
قال : لغروره
ودخوله على ان يكون ذلك له بغير عوض
الصفحه ٢٧٣ :
والطعام بالمعروف ، فليس للوالد أن يأخذ من ماله شيئا. وان لم يكن الولد
ينفق عليه وكان الوالد
الصفحه ٧٤ :
حلا وحرمة.
والشيخ رضى
الله عنه قد جمع بينها ، بحمل ما دل على التحريم ، على عذرة الإنسان ، وما دل
الصفحه ٢٥٣ :
لا يحل مال امرء إلا بإذنه» فجميع تصرفاته المتفرعة على هذا الغصب باطلة شرعا ،
وهو قد وافق على تحريم
الصفحه ٢١٤ :
الثاني
: المشهور بين
الأصحاب تحريم أخذ الأجرة على الأذان.
واستدل عليه
بما رواه الشيخ بإسناده عن
الصفحه ٢٨٠ :
ولهذا ان
الأصحاب أجمعوا على طرح ظاهر هذه الاخبار المخالفة لذلك ، وتأولوها بالحمل على كون
أخذ
الصفحه ٣١٩ :
للمسلمين ومواتها عليهالسلام حسبما تقدم الكلام فيه مفصلا.
ومما وقفت عليه
من الاخبار المتعلقة
الصفحه ٣٦٤ :
يوافقه عليه من غير عقد ، ثم يهلك عند القابض فيلزمه الثمن المسمى. انتهى.
أقول : ويؤيده
أن التسمية
الصفحه ٢١٢ : ، الا ان لا يكون للميت ولى ، وعلى ما ذكرنا لا يتجه
تحريم أخذ الأجرة على الإطلاق كما ذكروه ، وان كان
الصفحه ٢١٦ : والشروط المذكورة في كلامهم في هذه الأبواب ، وانما العمدة وقوع التراضي
بالألفاظ ، مع معلومية ما يقع عليه
الصفحه ٢٣٥ : جراح المدائني الأخير.
والظاهر : انهم
بنوا في الصحة على العمومات الدالة على جواز الإجارة ، لا سيما في