واستماعهن نفاق (١).
وعن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المغنية ملعونة. ملعون من أكل كسبها (٢).
وروى في الفقيه مرسلا ، قال : روى «ان أجر المغني والمغنية سحت» (٣).
وعن إبراهيم بن ابى البلاد قال اوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان نبيعهن ونحمل ثمنهن الى ابى الحسن عليهالسلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم وحملت الثمن اليه. فقلت له. ان مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر ، قد اوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات ، وحمل الثمن إليك ، وقد فعلت وبعتهن وهذا الثمن ثلاثمأة الف درهم. فقال : لا حاجة لي فيه ، ان هذا سحت ، تعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت (٤).
والتقريب في هذه الاخبار ، انه لو كان الغناء جائزا وحلالا ، بل مستحبا ـ كما هو ظاهر كلامهم في نحو القرآن والأدعية والمناجاة ، وانما يحرم بسبب ما يعرض له من المحرمات الخارجة ، كما ادعوه ـ فكيف يتم الحكم بتحريم سماعه وتحريم ثمن المغنية ، وان تعليمه كفر. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكل ذي عقل وروية ، لا ينكره الأمن قابل بالصدود أو الاستكبار عن الحق بالكلية.
هذا واما الاخبار التي استند إليها الخصم في المقام ، فمنها : ما رواه في الكافي عن ابى بصير ـ وهو يحيى بن القاسم ، بقرينة رواية على عنه ـ قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جائني الشيطان ، فقال : إنما ترائي بهذا
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٢٠ حديث : ٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٢٠ حديث : ٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ١٠٥ حديث : ٤٣٦.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٢٠ حديث : ٧.