الاشتراط الى الشيخ وابن زهرة ، واحتج لهما بالرواية الاولى من روايتي المنتهى ، ثم قال : ولمانع ان يمنع ذلك ، وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو جيد. والمسألة محل تردد ، والواجب التمسك بمقتضى الأصل الى ان يثبت دليل الاشتراط ، وان كان التأسي والاحتياط يقتضيه. انتهى.
أقول : والذي يدل على ذلك ما رواه العياشي في تفسيره عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله). ثم ساق الحديث في مضي علي (عليهالسلام) بآيات «براءة» الى ان قال : ان عليا (عليهالسلام) قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك».
وروى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن ابن عباس (٢) في حديث «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بعث عليا (عليهالسلام) ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان.».
وروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا (عليهالسلام) (٣) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أمرني عن الله (تعالى) ان لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام».
وروى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) في حديث «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بعث عليا (عليهالسلام) بسورة «براءة» فوافى الموسم فبلغ عن الله (عزوجل)
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٥٣ من الطواف.