النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق».
وروى الصدوق (قدسسره) في الصحيح عن جميل بن دراج (١) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال ان كان جاهلا فليس عليه شيء ، وان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وان تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه».
أقول : قوله : «وان تعمد بعد الثلاثين يوما» أي بعد دخول الثلاثين يوما ، وهو عبارة عن دخول ذي القعدة ، وهو الذي يوفر فيه الشعر. وقد تقدم الكلام في ذلك مع صاحب المدارك.
وبالجملة فإن ما ذهب إليه في الخلاف لا اعرف له وجها بعد ورود الأمر بالتقصير وعدم ورود ما ينافيه ، والعبادات مبنية على التوقيف من الشارع فالقول به من غير دليل ضعيف البتة.
وأضعف منه ما يظهر من العلامة في المنتهى حيث ان ظاهره فيه اختيار القول بالتحريم ووجوب التقصير ، ومع ذلك صرح بأنه لو حلق اجزاء وسقط الدم وكيف يجزئه ما لم يقم عليه دليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل ، حيث ان الشارع رتب على فعله الدم.
وأوجب الشهيد في الدروس ان يكون التقصير بمكة ، قال : ولا يجب كونه على المروة للرواية الدالة على جوازه في غيرها (٢) نعم يستحب عليها
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من التقصير.
(٢) من المحتمل ان يريد بذلك رواية عمر بن يزيد المتقدمة ص ٢٩٦ حيث قال فيها : «ثم ائت منزلك فقصر.».