واما ما يدل على امتداده الى طلوع الشمس فهو ما تقدم (١) في المسألة الثالثة من الفصل الثالث من المقصد الأول من الاخبار الدالة على ان من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ، ومن لم يدركه في ذلك الوقت فقد فاته الحج.
واما ما يدل على امتداد الاضطراري إلى الزوال فالأخبار المتقدمة ثمة أيضا (٢) الدالة على صحة حج من أدركه قبل الزوال.
قال في المنتهى : قد بينا ان وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، هذا في حال الاختيار ، واما لو لم يتمكن من الوقوف بالمشعر الا بعد طلوع الشمس للضرورة جاز ، ويمتد الوقت الى زوال الشمس من يوم النحر. وقال المرتضى (رحمهالله تعالى) : وقت الوقوف الاضطراري بالمشعر يوم النحر ، فمن فاته الوقوف بعرفات وأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج.
أقول : وظاهره يؤذن بأن السيد قائل بامتداد الاضطراري إلى غروب الشمس من يوم النحر ، وهذا القول نقله ابن إدريس في السرائر عن السيد (رضى الله عنه) وأنكره في المختلف أشد الإنكار.
قال في المختلف : نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى (رضياللهعنه) في انتصاره ان وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد ، من أدرك المشعر قبل غروب الشمس من يوم العيد فقد أدرك الحج. وهذا النقل غير سديد ، وكيف يخالف المرتضى جميع علمائنا ، فإنهم نصوا على
__________________
(١) ص ٤١٥ و ٤١٦.
(٢) ص ٤١٣ و ٤١٤.