والسيد المرتضى إلى تأخير الفرضين إلى منى. ونقل في المختلف عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه انه قال : وإذا كان يوم التروية ، فاغتسل والبس ثياب إحرامك ، وايت المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، وصل عند المقام الظهر والعصر ، واعقد إحرامك في دبر العصر ، وان شئت في دبر الظهر ، بالحج مفردا. وقال ابن الجنيد : الأفضل ان يكون عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر ، ويصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر ، وان صلى ست ركعات للإحرام كان أفضل ، وان صلى فريضة الظهر ثم أحرم في دبرها كان أفضل.
وظاهر هذه العبارات انه لا فرق في ذلك بين الامام وغيره. وقال الشيخ في التهذيب ان الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الامام من الناس ، فاما الإمام نفسه فلا يجوز له ان يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى. وحمل العلامة في المنتهى عبارته بعدم الجواز على شدة الاستحباب. والى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين ، والظاهر انه المشهور بينهم. واختار في المدارك التخيير لغير الامام بين الخروج قبل الصلاة أو بعدها ، واما الامام فيستحب له التقدم والخروج قبل الزوال وإيقاع الفرضين في منى. وهو جيد. وعليه تجتمع الاخبار.
فمن الأخبار الواردة في المقام ما تقدم من صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته ، وهي دالة على استحباب الصلاة في المسجد ، لكنها مطلقة شاملة بإطلاقها للإمام وغيره ورواية عمر بن يزيد وظاهرها أفضلية التأخير إلى منى مطلقا.