أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب».
وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية».
المسألة السابعة ـ قد قدمنا ان هذه العمرة واجبة مفروضة على الخلق كوجوب الحج. ويجب ان يعلم ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض وجوبها.
ويدل على ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة».
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) في حديث «قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ ذلك عنه؟ قال : نعم».
وعن احمد بن محمد بن أبي نصر (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم. قلت : فمن تمتع يجزى عنه؟ قال : نعم».
وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : قول الله عزوجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من العمرة.
(٢ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٥ من العمرة.
(٣) الوسائل الباب ١ و ٥ من العمرة.
![الحدائق الناضرة [ ج ١٦ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2855_alhadaeq-alnazera-16%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
