فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق الناس بمنى ، ولا شيء عليه».
وهي صريحة الدلالة في إدراك الحج بإدراك الاضطراريين ، ولا ينافيها صحيحة حريز الآتية ونحوها من ما دل على فوات الحج بإدراك المشعر بعد طلوع الشمس ، لأنها محمولة على من لم يدرك عرفة بالمرة وانما أدرك اضطراري المشعر خاصة ، كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.
ولا يخفى انه على القول بإدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر خاصة يتعين القول بالصحة بإدراكهما معا بطريق اولى ، وانما تصير ثمرة الخلاف في هذا القول بناء على القول الآخر من عدم ادراك الحج في الصورة المذكورة.
ثم العجب من المحقق الشيخ حسن (قدسسره) في منسك الحج حيث قال بعد ذكر عدم الاجزاء في صورة اضطراري المشعر : ومثله القول في الثالث ، فان الخلاف فيه واقع ، وبالاجزاء حديث من مشهوري الصحيح واضح الدلالة ، الا ان الاعتماد على مثله في حكم مخالف للأصل مشكل. انتهى. وأشار بالثالث إلى صورة ادراك الاضطراريين. وبالحديث إلى صحيحة الحسن المذكورة ولا يخفى ما فيه من المجازفة بناء على اعتمادهم على القواعد الأصولية زيادة على الاخبار المعصومية ، فإن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل ولا معارض له من الاخبار ، فيجب القول به على كل حال.
الرابع ـ اضطراري المشعر خاصة ، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في إدراك الحج بإدراكه وعدمه ، فالمشهور العدم ، بل ادعى عليه في المنتهى انه موضع وفاق ، وقال ابن الجنيد والمرتضى والصدوق في كتاب علل الشرائع والأحكام بالأول ، واختاره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وسبطه