بذلك (١) فكذا هنا للخبرين المذكورين. نعم تلك الأخبار الواردة بالإحرام قبل الميقات فيها ما هو صحيح باصطلاحهم دون هذه ، ولذا قال بذلك الأكثر منهم ، وابن إدريس أيضا ثمة كما تقدم ذكره في موضعه.
قال في الدروس : لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله ، ويمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا ، قال في المدارك بعد نقله عنه : ولا ريب في ترجيح الركوب وان لم يثبت التعبد به اختيارا ، لتعينه في حق المعذور قطعا.
أقول : ما ذكره جيد ، الا انه يحتمل بناء على العمل بالروايتين المذكورتين الاجتزاء بالطواف على اربع ، لدلالتهما على انعقاد نذره ، غاية الأمر انه مع القدرة على المشي أوجب عليه طوافين ماشيا : أحدهما ليديه والآخر لرجليه ، ففيهما دلالة على مشروعية الطواف على اربع مع تعذر المشي في الجملة. والاحتياط في الجمع بين الطواف على اربع والطواف راكبا. والله العالم.
المسألة الثالثة عشرة ـ الظاهر انه لا خلاف في انه لو حمل محرم محرما فطاف به ونوى كل منهما الطواف أجزأ.
وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار : منها : ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن والشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به ، هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال : نعم».
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من المواقيت.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٤٢٩ والتهذيب ج ٥ ص ١٢٥ والوسائل الباب ٥ من الطواف.