وانه إذا وجب ذلك في طواف النساء ففي غيره من طواف الحج والعمرة بطريق اولى ، بالتقريب الذي قدمنا ذكره. ولا أعرف للمسألة دليلا غير ذلك. واما صحيحة علي بن جعفر فيجب إرجاعها الى هذا التقريب ، بتقييد إطلاقها بما قدمنا ذكره ، وحمل البدنة فيها على أحد الوجهين المتقدمين. وبذلك تتلاءم الاخبار ويتم الاستدلال.
واما ما ذكره في المنتهى ـ من الاستدلال على هذا الحكم برواية على بن أبي حمزة وصحيحة على بن يقطين (١) فهو من عجيب الاستدلال فإنه قال بعد بيان وجوب طواف الحج وركنيته : إذا ثبت هذا ، فإن أخل به عامدا بطل حجه ، وان أخل به ناسيا وجب عليه ان يعود ويقضيه ، فان لم يتمكن استناب فيه. الى ان قال : ويدل على حكم الناسي ما رواه على بن أبي حمزة. ثم ساق الخبر ، ثم نقل صحيحة على بن يقطين ونسبها الى علي بن جعفر. وأنت خبير بما فيه ، فان مورد الروايتين الجاهل ، ولا يمكن ان يقال هنا بحمل النسيان على الجهل وان حكمهما واحد ، لانه (قدسسره) قد قدم ان حكم الجاهل هنا كالعامد في وجوب الإعادة والكفارة حسبما دل عليه الخبران المذكوران وهو المشهور كما تقدم ، وحكم الناسي عندهم هو ما ذكره هنا من التفصيل. وبالجملة فالظاهر ان كلامه هنا انما نشأ من الاستعجال وعدم التدبر في المقال ، كما يظهر من نسبة صحيحة علي بن يقطين الى علي بن جعفر والله العالم.
__________________
(١) تقدمتا ص ١٥٨.