أو السعي ، وهذه هي الصورة التي جوزا فيها الاستراحة. وأما صحيحة الحلبي فهي مطلقة يمكن تقييد إطلاقها بهاتين الصحيحتين الظاهرتين في مذهبهما وبالجملة فمذهبهما لا يخلو من قوة ، لما عرفت. والاحتياط يقتضي ترك الاستراحة إلا مع الإعياء والجهد. والله العالم.
الثالث ـ قال في المنتهى : ليس على النساء رمل ، ولا صعود على الصفا ولا على المروة ، لأن في ذلك ضررا عليهن من حيث مزاحمة الرجال. ولأن ترك ذلك كله استر لهن فكان اولى من فعله.
أقول : لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من عدم الصلوح لتأسيس الأحكام الشرعية ، ولا يخفى أن مزاحمة الرجال في الطواف أعظم والأولى في الاستدلال على عدم استحباب الرمل لهن ما تقدم في موثقة سماعة من قوله (عليهالسلام): «وانما السعي على الرجال وليس على النساء سعي». فإن السعي في الخبر المذكور كما عرفت عبارة عن الرمل ، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) في حديث قال : «ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة ، يعني : الهرولة». وفي رواية فضالة بن أيوب عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «ان الله وضع عن النساء أربعا. وعد منهن السعي بين الصفا والمروة».
وروى الصدوق (قدسسره) مرسلا (٣) قال : «قال الصادق (عليهالسلام)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من الطواف والباب ٢١ من السعي.
(٢) الوسائل الباب ٣٨ من الإحرام والباب ٢١ من السعي.
(٣) الوسائل الباب ٢١ من السعي. راجع الحديث ٥ من الباب ٤١ من مقدمات الطواف وتعليقته في الوسائل الحديثة.