ـ بل لعله الأقرب ـ ان النصوص الدالة على التحلل بالهدي في صورة الصد شاملة بعمومها لهذه الصورة ، ومتى صدق عليه انه مصدود وجب اجراء حكم المصدود عليه من التحلل بالهدي ونحوه.
بقي الكلام في انه ينبغي ان يقيد ذلك بعدم خروج ذي الحجة وإلا اتجه التحلل البتة ، لما في بقائه على ذلك الى العام القابل من الحرج المنفي بالآية والرواية (١).
ولا يتحقق الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت إجماعا ، على ما نقله جمع من الأصحاب ، بل يحكم بصحة حجه ، ويستنيب في الرمي إن أمكن ، وإلا قضاه في القابل.
واما لو كان الصد في عمرة التمتع فلا ريب في انه يتحقق بالمنع من دخول مكة ، وبالمنع بعد الدخول من الإتيان بالأفعال.
قال في المسالك : وفي تحققه بالمنع من السعي بعد الطواف خاصة وجهان ، من إطلاق النص ، وعدم مدخلية السعي (٢) في التحلل ، وعدم التصريح بذلك في النصوص والفتوى. ثم قال : والوجهان آتيان في عمرة الافراد مع زيادة إشكال في ما لو صد بعد التقصير عن طواف النساء ، فيمكن ان لا يتحقق حينئذ الصد بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن. ثم قال : وأكثر هذه الفروع لم يتعرض لها الجماعة بنفي ولا إثبات ، فينبغي تحقيق الحال فيها.
وظاهر المدارك وقوع الإشكال أيضا في طواف العمرة ، حيث قال :
__________________
(١) ارجع الى الحدائق ج ١ ص ١٥١.
(٢) هكذا وردت العبارة المحكية عن المسالك في نسخ الحدائق. والوارد في المسالك في شرح قول المحقق : «ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين.» هكذا : «وعدم مدخلية الطواف في التحلل». وهو الصحيح.