ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك. الى آخره».
وقال في المختلف في الجواب عن هذه الرواية : والجواب : التخيير لا ينافي أولوية أحد الأمرين المخير فيهما بأمر آخر غير أمر التخيير كما في خصال الكفارة. انتهى.
أقول : فيه انه مسلم لو دلت الرواية المذكورة على الأولوية ، ومجرد الذكر لا يدل على الأولوية ، لأنه أحد فردي المخير والأولوية أمر آخر وراء مجرد ذكره كما لا يخفى.
واما ما ذكره في المنتهى ومثله غيره ايضا من أفضليته تحت الميزاب بالخصوص فلم أقف له على دليل ، والموجود في الاخبار كما عرفت انما هو التخيير أو كونه في المقام.
السادسة ـ قال في المختلف : قال شيخنا المفيد : إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغتسل ويلبس ثوبيه ، ثم يأتي المسجد الحرام حافيا وعليه السكينة والوقار ، فليطف أسبوعا ان شاء ، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيم (عليهالسلام) ثم ليقعد حتى تزول الشمس فإذا زالت فليصل ست ركعات. وقال ابن الجنيد : من أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت وركعتين عند مقام إبراهيم (عليهالسلام) أو غيره. وقال أبو الصلاح : ويطوف أسبوعا ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يخرج بعدهما. ولم يذكر الشيخ هذا الطواف ولا السيد المرتضى ولا ابن إدريس ولا ابن بابويه. والشيخ عول على الحديث ، فإنه لم يذكر فيه الطواف ، والمفيد عول على انه قادم على