ليس على النساء أذان. الى ان قال : ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن». قال : وروى انه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.
المسألة الثالثة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في توالي العمرتين وما يجب من الفصل بينهما وعدمه على أقوال مختلفة :
أحدها ـ ما ذهب اليه السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق في الشرائع وغيرهم من جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ولو في كل يوم وان كره في أقل من عشرة أيام. قال ابن إدريس : اختلف أصحابنا في أقل ما يكون بين العمرتين ، فقال بعضهم شهر ، وقال بعضهم يكون في كل شهر يقع عمرة ، وقال بعضهم لا لوقت وقتا ولا اوجل بينهما مدة ويصح في كل يوم عمرة. وهذا القول يقوى في نفسي وبه افتى ، واليه ذهب السيد المرتضى في الناصريات. وما روى في مقدار ما يكون بين العمرتين اخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
واستدل السيد المرتضى في المسائل الناصرية على ما ذهب اليه بقوله (صلىاللهعليهوآله) (١) : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما». ولم يفصل (عليهالسلام) بين ان يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين.
وثانيها ـ ما ذهب اليه الشيخ في النهاية والمبسوط من ان أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام. وبه قال ابن الجنيد وابن البراج.
__________________
(١) كنز العمال ج ٣ ص ٢٢ والوسائل الباب ٣ من العمرة عن الرضا (ع).