المأخذ ، فان التحلل بأفعال العمرة انما يثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسك مطلقا. قال : والمسألة قوية الإشكال ، من حيث استصحاب حكم الإحرام الى ان يعلم حصول المحلل ، وانما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة ، ومن أصالة عدم توقفه على ذلك مع خلو الأخبار الواردة في مقام البيان منه. ولعل المصير الى ما ذكره (رحمهالله) أحوط. انتهى.
أقول : والمسألة لخلوها من النص محل توقف واشكال. والله العالم. المسألة الثانية ـ قد عرفت في سابق هذه المسألة انهم صرحوا بان تارك الطواف نسيانا يجب عليه قضاؤه ولو بعد المناسك ، وان تعذر العود استناب.
وقال في المدارك بعد ان ذكر ان هذا مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا اعلم فيه مخالفا : ولم أقف لهم في هذا التفصيل على مستند ، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث بهدي ، ان كان تركه في حج بعث به في حج ، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه». وإطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم بلاده مطلقا ، وانه لا فرق في ذلك بين طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء. الى ان قال بعد البحث في المسألة : وقد ظهر من ذلك ان الأظهر وجوب الإتيان بالطواف المنسي ، وجواز
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٢٨ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف.