حصاة ، فإن أخذ زائدا احتياطا فلا بأس.
ولها شروط واجبة ومستحبة ، فمنها : ان تكون من الحرم ولا تجزئ من غيره.
ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك ، وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال : وقال : لا ترمى الجمار الا بالحصى». وهي صريحة الدلالة في المطلوب.
ومرسلة حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال «سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم».
ومنها : ان الأفضل ان تكون من المزدلفة.
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (٣) قال : «خذ حصى الجمار من جمع وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك».
وفي الصحيح عن ربعي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) مثله (٤).
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٦ والوسائل الباب ١٩ من الوقوف بالمشعر والباب ٤ من رمي جمرة العقبة.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٤٧٨ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٦ والوسائل الباب ١٩ من الوقوف بالمشعر.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٥ و ١٩٦ والوسائل الباب ١٨ من الوقوف بالمشعر والباب ٤ من رمي جمرة العقبة.
(٤) الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٦ والوسائل الباب ١٨ من الوقوف بالمشعر.