وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن». ورواه الشيخ والصدوق ايضا (١).
وعن حريز في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن».
ورواه الشيخ والصدوق أيضا في الصحيح (٣). وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد في الموثق عن حنان بن سدير (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن ، أيحج قبل ان يختتن؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنة».
ونقل عن ابن إدريس انه توقف في هذا الحكم. وهو ضعيف وان كان جيدا على أصوله الغير الاصيلة.
وجزم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بان الختان انما يعتبر مع الإمكان ، ولو تعذر ولو بضيق الوقت سقط. وقال سبطه في المدارك بعد نقل ذلك : ويحتمل قويا اشتراطه مطلقا كما في الطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
أقول : مرجع كلام شيخنا في المسالك الى ان الختان من شروط الصحة كالطهارة وتسر العورة ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة ، وقد تقرر ان شروط الصحة انما تجب مع الإمكان ، ولهذا تجب الصلاة عاريا مع تعذر ستر العورة ، وفي النجاسة مع تعذر الإزالة ، ونحو ذلك. ومرجع كلام السيد إلى انه مثل الطهارة التي لا تجب الصلاة إلا بها وتسقط بدونها مع تعذرها ، لأنها وان كانت من شروط الصحة أيضا إلا ان
__________________
(١ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٣ من مقدمات الطواف.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من مقدمات الطواف ، والباب ٣٩ من الطواف.