فإنه بلغنا ان الحج ليس بوضف الخيل ولا إيضاع الإبل» وكل من الوجيف بالجيم والوضف بالواو والضاد المعجمة والإيضاع بمعنى الإسراع. والتؤدة التأني. وليست لفظة «وتوأدوا» في التهذيب (١) وفي بعض نسخ الكافي : «لا تؤذوا» من الإيذاء. والدعة قريب من التؤدة في المعنى. والعنت : المشقة والانكسار والهلاك (٢).
وروى في الكافي عن هارون بن خارجة (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول في آخر كلامه حين أفاض : اللهم إني أعوذ بك ان أظلم أو أظلم أو اقطع رحما أو أوذي جارا».
ومنها استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو الى ربع الليل بل الى ثلث الليل ، وهو إجماع علماء الإسلام كافة (٤).
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٥) قال : «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وان ذهب ثلث الليل».
وعن سماعة في الموثق (٦) قال : «سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع. فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى ، فان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) جمعهما بأذان واحد وإقامتين
__________________
(١) ج ٥ ص ١٨٧.
(٢) انتهى كلام صاحب الوافي.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٤٦٧ والوسائل الباب ١ من الوقوف بالمشعر.
(٤) المغني ج ٣ ص ٤٣٧ و ٤٣٨ و ٤٣٩ طبع مطبعة المنار.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ٥ من الوقوف بالمشعر.