بالشروع فيه ، ولا ما وجب في عامه ولم يتحقق التقصير في التأخير ، كما تقدم بيانه في محله.
بقي الكلام في ما إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات ، فان ظاهر الجماعة جواز التحلل ، كما صرح به غير واحد منهم ، وظاهر المدارك المناقشة في الحكم المذكور ، مستندا الى ان ما وصل اليه من الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة ، ومع انتفاء العموم يشكل الحكم بالجواز ، قال : ويلوح من كلام الشارح في الروضة وموضع من الشرح : ان التحلل انما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت. ولا ريب انه اولى. انتهى. أقول : فيه ما تقدم في المقالة الثانية.
ثم انه لو انكشف العدو قبل التحلل والوقت باق ، وجب عليه الإتمام ، لأنه محرم ولم يأت بالمناسك. ولروايتي الفضل بن يونس وكتاب الفقه. واما لو كان انكشافه بعد فوات الوقت ، فإنه يتحلل بعمرة مفردة ، كما في الروايتين المشار إليهما أيضا.
الثانية عشرة ـ قد تقدم انه لو أفسد المحرم حجه بالوطء قبل الموقفين أو أحدهما ، وجب عليه بدنة ، وإتمام حجه ، والقضاء من قابل ، فلو صد بعد الإفساد ، وجب عليه مع ذلك الهدي للتحلل ، ان أراد التحلل ولم يصابر ، فالصد أوجب الهدي ، والإفساد أوجب الثلاثة المذكورة ، إلا ان وجوب الإتمام سقط هنا بالصد.
ثم انه قد اختلف الأصحاب ـ كما تقدم ـ في انه هل الأولى هي الفريضة ، والثانية عقوبة ، أو الفريضة هي الثانية وإتمام الأولى عقوبة؟ وقد قدمنا ان المختار هو الأول.