هل يجب قضاؤه أم لا؟ قولان : قيل بالأول ، لأنه حج واجب قد صد عنه ، وكل حج واجب صد عنه يجب قضاؤه. وعلى هذا فيجب حجان. وقيل بالثاني ، لأن الصد والتحليل مسقط لوجوب الأولى ، والقضاء يتوقف على الدليل ، ولا دليل في المقام ، إذ المستفاد من اخبار القضاء إنما هو بالنسبة إلى حج الإسلام. ومن هنا يظهر منع كلية الكبرى. وحينئذ فالواجب هنا حج واحد لا غير.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظاهر المحقق الأردبيلي (قدسسره) المناقشة في الصورة الأولى ، حيث احتج ـ بعد ان قال أولا : ثم الظاهر عدم وجوب غير حج واجب واحد في الصور كلها ، سواء قلنا ان الإتمام عقوبة أو الحج من قابل عقوبة ـ بأنه بعد الصد عن الإتمام إذا تحلل عنه بالهدي أو بالعمرة لم يعلم وجوب القضاء لهذا الفاسد مطلقا ، سواء قلنا انه عقوبة أو الذي شرع فيه أولا ، إذ لا يعلم دليل عليه ، وانما الدليل في الحج الصحيح الذي صد عنه وتحلل عنه مع عدم وجوب شيء آخر.
ومرجع كلامه (طاب ثراه) الى ان الدليل الدال على وجوب القضاء على المصدود مخصوص بالحج الصحيح ، ولا عموم فيه على وجه يتناول الحج الفاسد.
وهو مشكل ، فانا لم نقف في روايات الصد على ما يوجب القضاء على المصدود حتى انه يختص ذلك بالصد عن الحج الصحيح دون الفاسد وانما المستند في ذلك الروايات الدالة على وجوب الحج على المستطيع مطلقا (١) والقضاء في كلام الأصحاب ليس مرادا به معناه المعروف ،
__________________
(١) الوسائل الأبواب المتفرقة من وجوب الحج وشرائطه.