صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة وان نوى الإتمام من أول الأمر بطلت صلاته. وعلى هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما الا مع الجهل (١).
الثالثة ـ لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور ان كان موسرا ، وبقرة ان كان متوسطا ، وشاة ان كان معسرا كذا صرح به في المنتهى. ولو كان جاهلا فلا شيء عليه. وكذا الناسي في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).
والذي وقفت عليه من اخبار هذه المسألة ما تقدم (٢) في المسألة الاولى من صحيحة الحلبي أو حسنته.
وما رواه في الكافي (٣) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه. فقال عليه دم يهريقه وان جامع فعليه جزور أو بقرة». ورواه في الفقيه والتهذيب مثله (٤) بأدنى تفاوت.
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار (٥) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر.
(٢) ص ٢٩٨.
(٣) ج ٤ ص ٤٤٠ والوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٦٠ و ١٦١ والوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.
(٥) الكافي ج ٤ ص ٤٤٠ و ٤٤١ والفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ والتهذيب ج ٥