له في ذلك لا باعتبار زعمه وظنه كما ذكره (قدسسره) فقد وقع إحلاله في محله ، ولا يتعقبه نقص ولا كفارة. وقوله (قدسسره) ـ : ولا ينافيه ان يكون باقيا على إحرامه الى ان يبعث في القابل ـ ممنوع فإنه بناء على كون التحلل انما وقع في الظاهر باعتبار ظنه وزعمه باعتقاده الذبح عنه ، وهو غلط منه ، بل التحلل عندنا انما استند إلى أمر الشارع له بذلك وتجويزه ، كما دل عليه الخبران المتقدمان. ويؤيده أيضا قوله (عليهالسلام) في موثقة زرعة (١) : «وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله تعالى». وحينئذ إذا كان إحلاله مستندا إلى اذن الشارع فهو محل ظاهرا وواقعا ، غاية الأمر ان الشارع أوجب عليه لتدارك ما فات ان يرسل الهدي وان يجتنب ما يجتنبه المحرم وقت الإرسال ، كما في الآفاقي الآتي ذكره ان شاء الله تعالى. وهذا غاية ما يفهم من اخبار المسألة. وبذلك يظهر ان ما ذكره ـ من ان الأحوط بل الظاهر انه الواجب كونه باقيا على الإحرام من حين العلم ـ غير جيد ، بل مجرد وهم نشأ من بنائه تجويز الإحلال على زعمه وظنه التحلل بالمواعدة وانهم وفوا بوعده ، وقد انكشف خلف الوعد فكان باقيا على إحرامه. وقد عرفت ما فيه ، وان تجويز الإحلال إنما استند إلى أمر الشارع واذنه. وليت شعري كيف الجمع ، بين حكمه أولا بأن وجوب الإمساك عن الصيد ونحوه غير معلوم وإنما دل الدليل على وجوب الإمساك عن النساء ، وبين قوله ان يكون باقيا على إحرامه من حين العلم بفساد المواعدة وانهم لم يذبحوا عنه ، لظهور بقائه على
__________________
(١) تقدمت ص ٤٢.