الطواف والسعي وهو متناول للحج والعمرتين. ومن هنا يظهر ان ما ذكره المحقق الشيخ علي ايضا ـ من ان الاخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن ـ غير جيد. انتهى.
أقول : قال في المسالك : وتوقف تحريم النساء على طوافهن يتم مع وجوب طواف النساء في النسك ، فلو كان عمرة التمتع فالذي ينبغي الإحلال من النساء أيضا ، إذ ليس فيها طواف النساء. واختاره في الدروس. ولكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن من غير تفصيل. انتهى. وكلامه ـ كما ترى ـ يؤذن بالتردد لا بالميل الى ذلك القول كما نقله عنه سبطه.
واما المحقق الشيخ علي (قدسسره) فإنه قال : وفي الدروس : لو كانت عمرة التمتع أحل من النساء أيضا ، إذ ليس فيها طواف النساء. وهو قوي متين. لكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن من غير تفصيل. ويمكن ان يحتج لذلك بأن عمرة التمتع دخلت في الحج فالشروع فيها شروع فيه ، فيتوقف انقطاع الارتباط به على طواف النساء. وفيه نظر ، لان الارتباط لا يقتضي منع إحرامه الذي هو فيه من النساء بعد التقصير الى ان يطوف لهن. انتهى. وهو ـ كما ترى ـ كسابقه يؤذن بالتردد لا التقوية كما ذكره.
وحاصل كلامهما ان عدم طواف النساء في صورة الحصر عن عمرة التمتع قوي ، بالنظر الى ان عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء ، إلا انه بالنظر الى إطلاق الاخبار لا يتم ذلك. ويؤيد ما قلناه استدلال المحقق المذكور بما ذكره للقول المذكور ثم رده. ومنه يظهر ان النقل عنهما بما ذكره لا يخلو من مسامحة. نعم كلام الشهيد في الدروس ظاهر في الجزم به. ثم ما نقله