وعن حريز في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. فقال : له الى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل».
ورواه في موضع آخر (٢) وزاد فيه : «قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة وان شاء اقام بمنى مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء».
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ، ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم».
وروى المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح الى داود الرقي (٤) وفيه خلاف ، قال : «كنت مع أبي عبد الله (عليهالسلام) إذ جاء رجل فقال : ان قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج؟ فقال : نسأل الله العافية ، ارى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون ، وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم ، وان أقاموا حتى تمضي
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩١ والوسائل الباب ٢٣ من الوقوف بالمشعر.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٨٠ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ والوسائل ٢٧ من الوقوف بالمشعر.
(٤) الفروع ج ٤ ص ٤٧٥ والتهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ و ٤٨٠ والفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.