فان سها فطاف بالبيت لم ينتقض إحرامه سواء جدد التلبية أو لم يجدد. وإحرامه منعقد فلا حاجة الى انعقاد المنعقد. وقال في التهذيب : لا يجوز لمن أحرم بالحج ان يطوف بالبيت تطوعا الى ان يعود من منى ، فان فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه. وقال في المنتهى : ولا يسن له الطواف بعد إحرامه. وقال في الدروس : ولا طواف بعد إحرام الحج. واستحسنه الحسن.
أقول : والأظهر ما هو المشهور من كراهته ، لما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ، يطوف بالبيت؟ قال : نعم ما لم يحرم».
وعن صفوان بن يحيى في الصحيح عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه ، وهو لا يرى ان ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه. فقال : لا ولكن يمضى على إحرامه».
ثم ان ما ذكره الشيخ ـ من انه بعد الطواف سهوا يعقد إحرامه بتجديد التلبية ـ مبنى على ما تقدم في المقدمة الرابعة (٣) من ان من طاف بعد عقد إحرامه ولو في حج التمتع طوافا مستحبا فإنه يعقد إحرامه بالتلبية
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٤٥٥ والتهذيب ج ٥ ص ١٦٩ والوسائل الباب ٨٣ من الطواف.
(٢) الوسائل الباب ٨٣ من الطواف.
(٣) ج ١٤ ص ٣٨٤.