المسجد ، فاستحب له التحية ، والطواف أفضل من الصلاة. ولا نزاع بينهما حينئذ. بقي ان يقال : ان قصد المفيد استحباب هذا الطواف للإحرام فهو ممنوع ، فان المجاور يستحب له الصلاة أكثر من الطواف إذا جاور ثلاث سنين. انتهى.
أقول : قد ذكر هذا الطواف ايضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه في باب سياق مناسك الحج (١) فقال : فإذا كان يوم التروية فاغتسل ، والبس ثوبيك ، وادخل المسجد الحرام حافيا وعليك السكينة والوقار ، فطف بالبيت أسبوعا تطوعا. الى ان قال : واقعد حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فصل ست ركعات قبل الفريضة ، ثم صل الفريضة ، واعقد الإحرام في دبر الظهر وان شئت في دبر العصر. وحينئذ فما نقله (قدسسره) عن ابن بابويه من انه لم يذكر هذا الطواف ليس في محله الا ان يريد به أباه الشيخ علي بن الحسين ، وهو خلاف المعروف من هذه العبارة في كلامهم ثم ان ظاهر الشيخ المفيد تقديم مستحبات الإحرام المذكورة على الزوال وقال أبو الصلاح : فإذا زالت الشمس من يوم التروية ، فليغتسل ، ويلبس ثوبي إحرامه ، ويأتي المسجد الحرام حافيا وعليه السكينة والوقار ، فيطوف بالبيت أسبوعا ، ثم يصلي ركعتي الطواف ، ثم يحرم بعدهما. وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث صريحة الدلالة في ما ذكره شيخنا المفيد.
ثم إن ظاهر كلام ابي الصلاح المذكور ان الإحرام عقيب ركعتي الطواف ، وهو ظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدمة. وظاهر كلام الشيخ المفيد
__________________
(١) ج ٢ ص ٣٢٠.