للخبرين المذكورين وانما قال ما هذا لفظه : ومتى سعى الإنسان أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثم ذكر انه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه ، وان لم يعلم كم نقص منه وجب عليه إعادة السعي ، وان كان قد واقع اهله قبل إتمامه السعي وجب عليه دم بقرة. وكذلك ان قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص إذا فعل ذلك عامدا. انتهى. وظاهره تخصيص وجوب البقرة في الصورة المذكورة بما إذا جامع أو قلم عامدا ، وليس فيه تعرض لذكر من فعل ذلك ظانا الإتمام أو ساهيا كما هو محل المسألة. على ان كلامه (قدسسره) لا يخلو من نظر ، فإنه ان استند في ما ذكره الى الروايتين المذكورتين فموردهما ـ كما عرفت ـ انما هو من ظن الإتمام ، والمتبادر من العامد خلافه ، وليس غيرهما في الباب الا ما قدمنا في مسألة جماع المحرم بعد الموقفين وقبل طواف النساء من النصوص الدالة على وجوب البدنة في الصورة المذكورة (١) وفي بعضها بدنة أو بقرة أو شاة باعتبار حال المكلف من سعته وفقره وتوسطه بينهما. ونحوها الأخبار الواردة في من جامع بعد السعي وقبل التقصير (٢) وستأتي في البحث الآتي ان شاء الله تعالى. والقول بوجوب البقرة هنا من ما لا اعرف له وجها ولا عليه دليلا. الا ان ابن فهد في المهذب نقل عن ابن إدريس في المسألة قولين مثل الشيخ ، حيث قال بعد ذكر القول المشهور : هذا قول المفيد واحد قولي الشيخ والقول الآخر للشيخ في باب الكفارات من النهاية من انه لا دم عليه للأصل ، ولابن إدريس مثل القولين. أقول :
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من كفارات الاستمتاع.
(٢) الوسائل الباب ٥ من كفارات الاستمتاع.