قال : «دخلت عليه يوما وانا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة ، فلما رأيته عظم علي كلامه ، فقلت له : ناولني يدك أو رجلك اقبلها. الخبر». وقد تقدم في الفصل الثاني من المقام الثاني في كيفية الطواف (١).
وعن زياد القندي (٢) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام): جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام وانظر الى الناس يطوفون بالبيت وانا قاعد فاغتم لذلك. فقال : يا زياد لا عليك ، فان المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع».
أقول : لعل الرجل المذكور كان له عذر عن الطواف فيغتم لذلك فسلاه (عليهالسلام) بما ذكره.
وروى في الكافي ومن لا يحضره الفقيه مرسلا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «دع الطواف وأنت تشتهيه».
وروى في الكافي عن رفاعة (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل ان يقصر؟ قال : ما يعجبني».
وروى في التهذيب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».
وفي الكافي عن ابي بصير (٦) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) من وصل أبا أو ذا
__________________
(١) ص ١٢٤ و ١٢٥.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٤٢٨ والوسائل الباب ٣٨ من وجوب الحج وشرائطه.
(٣) الوسائل الباب ٤٦ من الطواف.
(٤) الوسائل الباب ٨٣ من الطواف.
(٥) الوسائل الباب ٨٣ من الطواف والباب ٩ من التقصير.
(٦) الوسائل الباب ١٨ من النيابة في الحج والباب ٥١ من الطواف.