وقال في كتاب الفقه (١) : ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها ان تعيد ، وان كانت طافت أربعة أقامت على مكانها ، فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها. ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه. وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لم يقدر على إتمامه ، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فان جاوز نصفه فعليه ان يبنى على ما طاف. انتهى.
أقول : وهذه الاخبار كلها ـ ما عدا صحيحة محمد بن مسلم التي استند إليها الصدوق ـ صريحة الدلالة واضحة المقالة في ان البناء انما هو بعد تجاوز النصف ، والشيخ (قدسسره) حمل صحيحة محمد بن مسلم على طواف النافلة جمعا بين الاخبار. وهو جيد. وما استند اليه الصدوق (قدسسره) ـ من ان حديث إبراهيم بن إسحاق الذي ذكره إسناده منقطع ـ مردود بان الشيخ كما ذكرناه رواه متصلا وبين الواسطة وهي سعيد الأعرج ، فزال به الانقطاع الذي طعن به. وبالجملة فإن ما ذهب اليه (قدسسره) ضعيف ، للزوم طرح هذه الاخبار لو عملنا بخبره ، ومتى عملنا بهذه الاخبار فالوجه في خبره ما ذكره الشيخ (قدسسره).
أقول : ومن ما يؤيد أخبار القول المشهور ايضا ما رواه في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابن مسكان عن إسحاق بياع اللؤلؤ عن من سمع أبا عبد الله (عليهالسلام) (٢) يقول : «المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة» وزاد في التهذيب : «وتقضى
__________________
(١) ص ٣٠.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٤٤٩ والتهذيب ج ٥ ص ٣٩٣ والوسائل الباب ٨٦ من الطواف.