يقبلون على شيء فاجتنبه. فقلت : ان هؤلاء يفعلون. فقال : لستم مثلهم».
أقول : الذي يظهر من هذا الخبر ان نهيه (عليهالسلام) انما كان استصلاحا وتقية على السائل ونحوه. وحاصل الخبر ـ والله سبحانه وقائله اعلم ـ انه لما نهاه عن الصلاة في هذا الوقت احتج عليه بالحديث المذكور الدال على انهم يجوزون ذلك ، فقال له : نعم الأمر كما ذكرت ولكن عملهم بذلك لا يدفع الضرر عنكم ، لأنهم يعلمون ان هذا الحكم ـ وهو جواز الصلاة في هذه الأوقات المكروهة عندهم ـ من خصائص مذهبكم ، وهم إنما أخذوا عن الحسن والحسين (عليهماالسلام) الجواز في صلاة الطواف خاصة ، فهم يؤاخذونكم لأجل ذلك بما لا يؤاخذون به بعضهم بعضا. وهذا معنى قوله (عليهالسلام) : «لستم مثلهم» واما قوله : «ولكن إذا رأيت الناس.» فالظاهر ان المراد منه ان اجتماعهم على أمر من الأمور ينبغي ان يكون سببا في بعدكم عنه وتنحيكم له ، فإنهم ليسوا من الحنيفية على شيء ، كما استفاضت به الاخبار (١) وهو إعطاء القاعدة كلية لا لخصوص هذا الموضع. وبالجملة فالظاهر ان النهي انما خرج مخرج التقية (٢).
ثم ان الشيخ (قدسسره) بعد ان أورد هذا الخبر في الاستبصار (٣) قال : فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين ـ قال : «سألت أبا الحسن (عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ وغيره من صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به.
(٢) ارجع الى المغني ج ٢ ص ٩١ طبع مطبعة نشر الثقافة الإسلامية.
(٣) ج ٢ ص ٢٣٧ ، والوسائل الباب ٧٦ من الطواف.